خصوصية الاتصاف. فهو معارض باستصحاب عدم ملاحظة الوصف مع الذات بنحو التركيب، لأنها ملاحظة حادثة والأصل عدمها.
وعليه، فلا طريق لدينا لاثبات أحد النحوين، وهو يستلزم التوقف في اجراء أصالة عدم التذكية.
وبذلك تعرف ان أصالة عدم التذكية مما لا أساس له.
نعم، ورد في النصوص (1) ما يدل على أن حلية الأكل مترتبة على اليقين والعلم بالتذكية، وانه مع الجهل لا يحل اللحم، وبذلك لا مجال لاجراء أصالة الحل في اللحم المشتبه بالشبهة الموضوعية، وإن تجر أصالة عدم التذكية.
إلا أن الذي تتكفله النصوص نفي الحلية مع الجهل لا نفي الطهارة، فلا مانع من التمسك بأصالة الطهارة في اللحم المشتبه وإن حرم أكله لاجل النص.
فلاحظ وتدبر جيدا.
هذا تمام الكلام في تحقق الحال في أصالة عدم التذكية.
يبقى الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية في صور الشبهة الحكمية. فقد ذكر (قدس سره): ان الشبهة تارة تكون حكمية. وأخرى موضوعية.
أما الشبهة الحكمية، فصور الشك فيها ثلاث:
الأولى: ان يشك في حلية اللحم لاجل الشك في قابليته للتذكية، وقد أجرى فيها أصالة عدم التذكية الراجع إلى أصالة عدم القابلية الحاكم على أصالة الحل في اللحم.
الثانية: ان يشك في حلية اللحم مع علمه بقبوله للتذكية، وقد اجرى ههنا أصالة الإباحة كسائر ما شك في حليته وحرمته لعدم أصل موضوعي حاكم على أصالة الحل.