الفصل الأول في الكلام عن حجية الظواهر وقد ذكر صاحب الكفاية (رحمه الله): انه لا اشكال في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة. والوجه في ذلك هو: ان بناء العقلاء قد استقر على اتباع ظهور الكلام في تعيين مراد المتكلم، والحكم بان مراد المتكلم كذا من طريق ظاهر كلامه. ومن الواضح ان الشارع جرى في كلامه على طبق هذه الطريقة العقلائية ولم يخترع طريقة أخرى مخالفة لطريقة العقلاء، والا لظهر وبان لتوفر الدواعي لظهور ذلك، إذ عليه أساس فهم التكاليف وغيرها مما يروم الشارع بيانه، وحيث لم ينقل إلينا ذلك نقطع بعدم ردع الشارع عن الطريقة العقلائية وامضائه لبنائهم وجريه على وفق مجراهم في تفهيم مرامه.
وهذا البناء العقلائي على اتباع الظاهر لا يختص بصورة حصول الظن الشخصي بالوفاق، ولا بصورة عدم حصول الظن الشخصي بالخلاف، إذ لا يحق للعبد الاعتذار عن مخالفة الامر الصادر من قبل المولى المبين بكلام ظاهر فيه - الاعتذار - بأنه لم يكن ظانا بثبوته أو كان ظانا بعدم ثبوته.
ثم أشار إلى التفصيل بين من قصد افهامه ومن لم يقصد افهامه، فالظاهر حجة بالنسبة إلى الأول دون الثاني. ورده بقيام السيرة العقلائية على