عن السيرة العامة على الرجوع إلى مطلق اهل الخبرة - هو الرجوع إلى قول اللغوي فيما اجتمعت شرائط الشهادة من العدد والعدالة.
واستشكل في الوجه الثاني: بان الاجماع المحصل غير حاصل، إذ لم تذكر المسألة في كتب الاعلام سابقا حتى نستطيع ان ننسب إليهم القول بالحجية.
والمنقول غير حجة في نفسه - كما سيأتي -.
وبالخصوص في مثل المسألة مما يحتمل قريبا أن يكون مستندهم هو اعتقاد ان المورد من مصاديق ما اتفقت عليه السيرة العقلائية من الرجوع إلى اهل الخبرة من كل صنعة وفن، فلا يكون مثل هذا الاجماع تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، فلا يستقل الاجماع في الدليلية، بل لا بد من ملاحظة هذا المستند (1).
وهو الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على حجية قول اللغوي، ومحصله: ان السيرة العقلائية في كل زمان الممتدة إلى زمان المعصوم (عليه السلام) قائمة على الرجوع إلى اهل الخبرة في كل فن وصنعة فيما يرجع إلى فنهم وصنعتهم، واللغوي من أهل الخبرة في تشخيص الأوضاع فيصح الرجوع إليه للسيرة.
واستشكل فيه صاحب الكفاية.
أولا: بان المتيقن من السيرة هو الرجوع إلى اهل الخبرة فيما إذا أوجب قولهم الوثوق والاطمئنان، وهو قد لا يتحقق بقول اللغوي.
* (هامش) (1) من تقريب الاستدلال والجواب بما عرفت، تعرف ان نظر صاحب الكفاية في اشكاله إلى الاشكال في جهتين لتعدد الوجه. فان الأول يرجع إلى السيرة العملية. والثاني يرجع إلى الاتفاق القولي، وهو يقبل الانكار بخلاف الاتفاق العملي. وعليه فلا وجه لما في بعض حواشي الكفاية من استظهار وحدة الاستدلال والاشكال، وان تكرار المصنف الاشكال يرجع إلى الاجمال والتفصيل، إذ لا تكرار في كلام المصنف بل كل قطعة تعود إلى وجه. فالتفت. (*)