بالأعذرية بلحاظ الأسباب لا المسبب.
الثاني: ورد في الرواية تعليل الأعذرية: بان الجهل بالحرمة لا يقدر معه على الاحتياط بخلاف الجهل بالعدة. وقد وجه الشيخ ذلك بحمل الجاهل بالحرمة على الجاهل المركب المعتقد للجواز أو الغافل، وحمل الجاهل بالعدة على المتردد الشاك.
وقد يشكل، بان التفكيك بين الجهالتين خلاف الظاهر. وقد أشار إليه الشيخ وقال بعده: " فتدبر فيه وفي دفعه " (1).
وقد دفعه غير واحد من المحشين على الكتاب: بان الجهل في كلا الموضعين استعمل في معناه العام الشامل لجميع افراده، لكن الغالب في الجهل بالحرمة هو الغفلة واعتقاد الخلاف، لان حرمة الزواج في العدة واضحة جدا لدى الكل، فتعرف بمجرد الالتفات إليها والسؤال عنها، فلا يتمركز الشك فيها إلا نادرا.
وأما الجهل بالعدة، فهو على العكس، لان الغالب الالتفات إليه وعدم الغفلة عنه عند الزواج لسؤاله عن خصوصيات الزوجة عادة، فإذا تحقق الجهل بها فهو الجهل البسيط (2).
ومنها: قوله (عليه السلام): " إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم " (3).
وناقشه الشيخ (رحمه الله): بان مدلوله مما لا ينكره الأخباريون (4).
وتوضيح ذلك: انه لو كان النص: " ان الله يحتج على ما آتاهم " لكانت