حجية الخبر، ولذا لا يتوهم شمول أدلة الخبر لقول المجتهد مع أنه إخبار عن قول المعصوم، لأنه إخبار عن حدس ونظر واجتهاد.
ثم إن حجية الاجماع المحصل من باب معرفة رأي الإمام (عليه السلام) من طريقه ومنشأ ذلك أحد طرق:
الأول: ان يعلم بدخول الإمام (عليه السلام) بشخصه في المجمعين وإن لم يعلمه تفصيلا وبشخصه بعينه.
الثاني: قاعدة اللطف، فان البناء عليها يستلزم عقلا الجزم برأي الإمام (عليه السلام) عند تحقق الاجماع، إذ يكون على الإمام (عليه السلام) البيان لو كان الحكم المجمع عليه على خلاف الواقع، إذ من شأنه ايصال المصالح إلى المكلفين. وهذا الطريق ينسب إلى الشيخ الطوسي (قدس سره) في حجية الاجماع (1).
الثالث: الملازمة العادية بين الاجماع وموافقة الإمام (عليه السلام) للمجمعين، ببيان: ان العادة جارية على استكشاف رأي الرئيس من اتفاق مرؤوسيه وعدم اختلافهم، إذ يمتنع عادة اتفاق المرؤوسين على امر مع مخالفة الرئيس لهم.
الرابع: الملازمة الاتفاقية، وهي حصول العلم بقول الإمام (عليه السلام) من الاجماع حدسا، واستلزام الاجماع لموافقة الإمام (عليه السلام) بنظر من حصل الاجماع.
الخامس: التشرف بخدمة الإمام (عليه السلام) ومعرفة رأيه، فينقل الحكم بعنوان الاجماع لبعض الأغراض.
إذا عرفت ذلك نقول: منشأ تخيل حجية الاجماع المنقول، ان من ينقل