والنتيجة: انه ينحصر التخلص عن هذه المحاذير بالالتزام بكون الحكم الواقعي إنشائيا.
واما الايراد على هذا الالتزام: بإن الحكم الانشائي لا يلزم امتثاله، فيكون التعبد بالامارة القائمة عليه لغوا كما جاء في الكفاية (1).
ففيه: ان الحكم الانشائي بضميمة العلم به يصير فعليا.
والايراد على ذلك: بان اخذ العلم جزء لموضوع الفعلية لا ينفع في ثبوت الأثر على قيام الامارة، لامتناع قيام الامارة بدليل اعتبارها مقام القطع الموضوعي والطريقي، كما تقدم من صاحب الكفاية (2).
مندفع - بعد الالتزام بان الحكم الانشائي الذي يصير بالعلم فعليا مطلق الحكم الانشائي أعم من الواقعي والظاهري -: بان الالتزام بامتناع قيام الامارة مقام القطع الموضوعي والطريقي يبتني على الالتزام بان المجعول في باب الامارات هو المؤدى - كما تقدم ايضاحه -.
وعليه، فإذا قامت الامارة على حكم انشائي واقعي كان قيامها مستلزما لجعل حكم انشائي في مرحلة الظاهر، وهذا الحكم الانشائي الظاهري متعلق للعلم وجدانا فيصير فعليا، فلا اشكال ولا يكون التعبد بالامارة لغوا.
ولعمري هذا واضح لا شبهة فيه، فكيف غفل عنه صاحب الكفاية وأورد على الشيخ (رحمه الله) ما تقدم. فتدبر.
هذا تمام الكلام في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.
يبقى الكلام في جهتين:
إحداهما: بيان المجعول في باب الامارات والاستصحاب.