والأخير موضوع الأصول الشرعية والعقلية. وقد ذكر هذا التقسيم تنزلا عن تقسيمه الأول وتمشيا مع دعوى ضرورة الإشارة التفصيلية إلى كل موضوع من الموضوعات الثلاثة، كما يشير إليه قوله " وان أبيت إلا... " (1).
وانما نهج هذا النهج في التقسيم، فرارا عن محذور التداخل الثابت في تقسيم الشيخ الثلاثي.
كما أنه لا يرد عليه غيره مما تقدم وروده على الشيخ كما هو واضح جدا.
ولكن يرد عليه: ان هذا التقسيم يتناسب مع فهرست الكتاب الذي يذكر في ذيله للإشارة إلى مطالب الكتاب، ولا يتناسب مع كونه تقسيما مذكورا للإشارة إلى ما سيقع فيه البحث، وذلك لان المبحوث عنه فيما يأتي هو اعتبار الامارة وحجيتها، فموضوع البحث ذات الامارة لا الامارة المعتبرة، فقد اخذ الحكم في الموضوع في تقسيمه (قدس سره) وهو غير سديد. وقد ذكر المحقق الأصفهاني هذا الاشكال (2).
التقسيم الرابع: ما ذكره المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية، وهو تقسيم المكلف إلى من قام لديه طريق تام، ومن قام لديه طريق ناقص لوحظ لا بشرط من حيث الاعتبار وعدمه، ومن لم يقم لديه طريق ناقص كذلك أعم من عدم قيام طريق لديه أصلا ومن قيام طريق بشرط عدم الاعتبار. فالأول موضوع مباحث القطع، والثاني إشارة إلى مباحث الامارات. والثالث إشارة إلى مباحث الأصول لان موضوعها من لم يقم لديه طريق ناقص لا بشرط (3).
وهذا التقسيم يسلم عما يرد على تقسيم الكفاية الثلاثي، لعدم اخذه الحكم في الموضوع، كما أنه يسلم عما يرد عليه الشيخ أولا وثانيا، إذ لم يجعل .