العقاب على تركها وبيان المحرمات باثباته على الفعل فيكون الاستعمال كناية عن وجوب التوقف وحرمة الاقتحام، لا لبيان احتمال الهلكة في الشبهة ويكون وجوب التوقف ارشاديا كما هو الحال على التقريب الأول.
بناء على هذا التقريب تكون اخبار الاحتياط وإرادة على الآية الشريفة، لأنها تتكفل بيان الحكم الواقعي وإقامة الحجة عليه.
ولعله إلى ذلك أشار الشيخ فيما ذكره من أن هذه الآيات تكون مورودا لدليل الاحتياط لو تم، وتكون نسبتها له نسبة الأصل إلى الدليل.
ومنها: قوله تعالى - في سروة الطلاق -: (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) (3). وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على عدم التكليف إلا بما آتاه الله من الاحكام، فما لم يؤته لا تكليف به، والتكليف المجهول مما لم يؤته الله.
وتحقيق الكلام في ذلك: ان في مدلول الآية الشريفة محتملات أربعة:
الأول: ان المراد بالموصول فيها خصوص المال، فيكون المعنى ان الله لا يكلف إلا انفاق ما أعطاه من المال.
الثاني: ان يراد بالموصول مطلق الفعل أعم من انفاق المال وغيره، فيكون الايتاء بمعنى الاقدار واعطاء القدرة، ويكون المعنى انه لا تكليف إلا بما أقدر الله العبد عليه، وهي بذلك تشمل المورد، إذ الانفاق مع التقتير في الرزق من مصاديق ما لم يقدر الله العبد عليه.
الثالث: ان يراد بالموصول خصوص الحكم الشرعي، فيكون الايتاء بمعنى الاعلام.
الرابع: ان يراد بالموصول أعم من الفعل والحكم، فيكون المراد بالايتاء الاعلام بالنسبة إلى الحكم والاقدار بالنسبة إلى الفعل، فان إيتاء كل شئ