النحو يرجع إلى الالتزام بالتصويب. فالتفت.
واما أصل المسألة. فتحقيق الكلام فيها:
انه ان التزم بما التزم به صاحب الكفاية من: ان الحكم الواقعي الذي يشترك فيه العالم والجاهل هو الحكم الانشائي دون الحكم الفعلي، وان الحكم الواقعي عند قيام الامارة على خلافه انشائي (1). فلا يلازم القول بالاجزاء وسقوط الواقع بالاتيان بمؤدى الامارة الالتزام بالتصويب لعدم منافاة ذلك مع القول بكون الحكم الواقعي انشائيا حين قيام الامارة، فلا تصويب.
وان التزم بما التزم به المحقق النائيني من: ان الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل هو الحكم الفعلي (2)، كان القول بالاجزاء ملازما للقول بالتصويب، لان القول بالاجزاء يلازم الالتزام بعدم فعلية الواقع في حق من قامت عنده الامارة وهو عين التصويب، بيان ذلك: ان الحكم الفعلي انما يصح في مورد يكون مؤثرا في الانبعاث أو يكون له قابلية الوصول إلى هذه المرحلة، اما مع عدم قابلية الحكم للتأثير في حال من الأحوال فيمتنع أن يكون فعليا.
والامر بناء على الاجزاء كذلك، وذلك لأنه عند قيام الامارة على الخلاف وقبل انكشاف الخلاف لا يصلح الحكم الواقعي للتأثير، وبعد انكشاف الخلاف يلتزم بالاجزاء وسقوط الواقع لو كان، ففي أي حال يكون الحكم الواقعي قابلا للتأثير كي يصح جعله.
وعليه، فلا يكون فعليا فيلزم التصويب.
هذا تمام الكلام في مبحث امكان التعبد بالظن وذيوله. والحمد لله أولا وآخرا.