" أدلة الاحتياط " وقد عرفت أن في مقابل القول بالبراءة قول الأخباريين بالاحتياط، واستدل له بالكتاب والسنة والعقل:
أما الكتاب: فبطوائف من الآيات:
منها: ما دل على النهي عن القول بغير علم (1). فان القول بالبراءة وترخيص الشارع في ارتكاب المجهول حكمه قول بغير علم وهو منهي عنه، ولا يرد مثله على الالتزام بالاحتياط، فان الاخباري لا يفتي بالاحتياط، بل يلتزم بترك المشكوك، والترك لا يستلزم اسناد شئ إلى الشارع. وهو بخلاف الارتكاب على القول بالبراءة، فإنه يستلزم اسناد الترخيص وعدم المنع إلى الشارع.
ومنها: آية النهي عن الالقاء في التهلكة (2).
ومنها: ما دل على الامر بالتقوى وجهاد النفس (3).
وأجيب عن الاستدلال بالطائفة الأولى: بان القول بالبراءة استنادا إلى دليلها ليس قولا بغير علم، بل بعلم وحجة.
وعن الاستدلال بالثانية: بان المراد من التهلكة إن كان هو العقاب الأخروي فهو منفي بدليل البراءة، فدليل البراءة وارد على الآية كوروده على قاعدة دفع الضرر المحتمل. وان كان هو الضرر الدنيوي أو ما يعمه، فمضافا