فإن كان المراد بقوله (عليه السلام): " بما شئت " المعنى الأول، كان اللازم حمل الامر بالاحتياط على الارشاد أو على الجامع بين الوجوب والاستحباب، وهو مطلق الرجحان. لوجوب بعض مراتب الاحتياط دون بعض. فلا يمكن حمله على الوجوب التخييري بين جميع المراتب. وان كان هو الثاني، لم يكن مانع من حمله على الاستحباب، لان حمله على الوجوب غير صحيح، لعدم وجوب الغاية القصوى والمرحلة العالية من الاحتياط قطعا. وتشبيه الدين بالأخ في الرواية - أخوك دينك.. - يقتضي الحمل على الثاني، فان الاخوة هي أعلى مراتب الارتباط بين افراد البشر، حيث إن الصلة بين الأخ والأخ هي أعلى مراتب الصلة، بالنسبة إلى الصلة مع غير الأخ من الاشخاص أو الأموال.
وحينئذ فجعل الدين بمنزلة الأخ معناه: رجحان المرتبة العالية من الاحتياط بشأن الدين، كما أن المرتبة العالية من الروابط بين الاخوة متحققة وثابتة (1) (*).
واما روايات التثليث: ك:
مقبولة عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: " ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به عن حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه.. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك. فمن ترك هذا، ولم يتعرض سيدنا الأستاذ (دام ظله) لسائر الروايات التي تكون بهذا المضمون لما تقدم من المناقشة في روايات الطائفة الثانية، مضافا إلى ضعف اسنادها. (*)