عقلا وترتب الثواب عليها شرعا. فلاحظ (1).
وقد تصدى المحقق الأصفهاني (رحمه الله) إلى الايراد على الوجه الأول من هذين الوجهين بوجه مفصل يرجع - بعد تقسيمه العوارض إلى عارض الوجود، وهو ما يحتاج إلى موضوع موجود كالبياض المحتاج في وجوده إلى موضوع موجود. والى عارض الماهية، وهو ما لم يكن كذلك، بل كان ثبوت المعروض بثبوت عارضه والعروض تحليلي، ومنه عروض الوجود على الماهية، فإنه من قبيل عارض الماهية، وإلا لاحتاج عروض الوجود عليها إلى وجود الماهية، فيلزم الدور أو التسلسل - إلى أن نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة عارض الماهية إلى الماهية، فلا يتوقف على وجود المعروض. فالحكم عارض على ماهية العمل لا على وجوده.
وهذا الامر تكرر منه (قدس سره)، مع أنه يتنافى مع ما يلتزم به من أن الماهية بما هي لا يتعلق بها الطلب لخلوها عن المصلحة والملاك، كما أن الوجود الخارجي لا يتعلق به الطلب لأنه تحصيل الحاصل، وهو مسقط للطلب لا مقوم له.
ولأجل ذلك التزم بان متعلق الطلب هو الوجود الزعمي - بتعبير - والتقديري - بتعبير آخر - وهو نحو وجود تخلقه النفس (2).
وقد مر إيضاح ذلك في مبحث متعلق الأمر والنهي وانه الطبيعة أو الفرد.
فراجع (3).
وقد تصدى الشيخ الأعظم (رحمه الله) - في رسائله - إلى دفع الاشكال على جريان الاحتياط في العبادات - بعد أن قوى الاشكال أولا، وإن قيل بان العبارة سهو من الناسخ -: بان الاحتياط في العبادة هو مجرد الفعل الجامع لجميع