التوصلية؟.
الثاني: مسألة البراءة، إذ لا يحتاج إلى أصل البراءة للقطع بعدم التكليف مع الجهل.
وهو من الناحية الأولى ذو أهمية، وقد تقدم الكلام منا مفصلا فراجع (1).
وكيف كان فالجواب عن هذا الدليل بنحو الاجمال: ان الغرض من الامر ليس هو الإطاعة، لأنها تنفك عن الامر كثير، بل الغرض منه - على قول - إمكان الداعوية، وهو حاصل ولو مع عدم تحقق الإطاعة.
وهل يتقوم إمكان الداعوية بالوصول - كما يراه الأصفهاني (2) - أو لا؟.
قد عرفت عدم تقومه بالوصول، وان التكليف له امكان الدعوة في صورة الجهل.
هذا، مع أنه لنا ان نلتزم بان الغرض هو جعل ما يقتضي الداعوية، والاقتضاء يجامع الجهل. وقد سبق الكلام في ذلك عن قريب جدا. فراجع (3).
ثم إنه قد عرفت أن كثيرا من الأدلة السابقة لا يزيد مدلوله على قاعدة قبح العقاب بلا بيان - على تقدير ثبوتها -، فلو تمت أخبار الاحتياط لكانت مقدمة عليها لورودها عليها.
ولعله لاجل ذلك تعرض الشيخ للبحث عن الاستدلال على البراءة بالاستصحاب، فإنه لو تم الاستدلال به لكان مقدما على الاحتياط، لأنه حاكم أو وارد على البراءة والاحتياط - كما يوضح في محله -. ونحن نتعرض للبحث فيه وإن أهمل ذكره في الكفاية.
فنقول: مع الشك في ثبوت التكليف يجري استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر أو الجنون فتثبت البراءة بعد البلوغ أو العقل بواسطة استصحابها.