ناقش احتياج الاستدلالي إلى المقدمة الأخيرة، وذكر انها انما يحتاج إليها لو فرض ان وجوب التبين نفسي، ولكنه ليس كذلك بل هو شرطي، بمعنى انه يجب شرطا للعمل بخبر الفاسق.
وعليه، فمجرد انتفائه عند انتفاء الفسق يستلزم جواز العمل بخبر العادل بلا تبين، بلا احتياج إلى المقدمة المزبورة والترديد المذكور (1).
وعلى أي حال فالجواب عن هذا الوجه لا يحتاج إلى مزيد بيان، فإنه يتلخص بما تم تحقيقه من عدم ثبوت مفهوم الوصف، وان اثبات الحكم لوصف ما لا يستلزم انتفاؤه عند انتفائه، إذ أساس المفهوم على فهم العلية المنحصرة من التوصيف، وطريق ذلك ليس إلا لغوية ذكره لو لم يكن علة منحصرة، وهذا مخدوش بامكان فرض ما يخرج ذكر الوصف عن اللغوية مع عدم الانحصار كأهميته أو وقوعه مورد السؤال ونحو ذلك. ومن الممكن أن يكون الغرض من ذكر الوصف في الآية الكريمة التنبيه على فسق الوليد (لعنه الله) وانه لا يتجنب عن الكذب وان كان مسلما.
وانما المهم في البحث هو الكلام عن الوجه..
الآخر: وهو الاستدلال بالآية الكريمة بطريق مفهوم الشرط، فإنه علق وجوب التبين عند العمل على مجئ خبر الفاسق، فينتفي إذا انتفى الشرط، فلا يجب التبين عند العمل بخبر العادل (2).
وقد وقع الكلام بين الاعلام في ثبوت المفهوم للشرط في هذه الآية وعدمه، مع فرض تسليم أصل مفهوم الشرط وثبوته في نفسه.
وقد ذهب الشيخ (رحمه الله) إلى أن المفهوم ههنا من باب السالبة بانتفاء