المخالفين حيث إن الغروب عندهم هو استتار القرص، فلذلك توصل الإمام (عليه السلام) إلى هدفه بصورة غير مستقيمة، حيث إن ايجاب الاحتياط بعد استتار القرص مما يحقق - عملا - النتيجة المترتبة على كون الغروب هو زوال الحمرة. والخلاصة: انه (عليه السلام) توصل إلى هذه النتيجة بصورة غير مستقيمة، وذلك بايجاب الاحتياط بعد استتار القرص. فقد بين الإمام (عليه السلام) الحكم الواقعي، وقام بما هو وظيفته من بيان الاحكام، لكنه - لاجل التقية من المخالفين - لم يبين ذلك بصورة مستقيمة، بل بصورة غير مستقيمة، فالمخالفون يتخيلون ان الانتظار لاجل العلم باستتار القرص، في حين أن ذلك - بحسب الواقع - لاجل تحقق زوال الحمرة المشرقية، الذي هو محقق الغروب شرعا (1).
إلا انا نقول - بعد التسليم بهذا -: لا يمكن دلالة الرواية على وجوب الانتظار والاحتياط، فإنه على خلاف التقية، حيث إن العامة لا يوجبون الاحتياط، فلا يمكن للامام (عليه السلام) ايجاب الاحتياط بعد كونه خلاف التقية، فلا بد وأن يكون مفاد الرواية هو رجحان الاحتياط والانتظار، وإلا كان ذلك على خلاف المفروض في مورد الرواية، وهي التقية.
والمتحصل: ان الرواية لا دلالة لها على وجوب الاحتياط على جميع التقادير والفروض المتصورة فيها. فلاحظ.
ومنها: ما رواه ولد الشيخ الطائفة الطوسي (قدس سره) في أماليه، بإسناده عن أبي هاشم، داود بن القاسم الجعفري، عن الرضا (عليه السلام): " إن أمير المؤمنين (عليه السلام قال لكميل بن زياد: أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت " (2).