مسألة فقهية، وإن لم يكن عديم الأثر كما ستعرف في بعض تنبيهات المسألة، لكن لا نوقع البحث فيه، إذ الالتزام بإفادتها مسألة أصولية لا يستند على أساس وجيه حتى يحرر البحث فيه، فالبحث إنما يقع في أنها هل تدل على استحباب العمل الذي دل الخبر على استحبابه، أو انها لا تدل على شئ من ذلك، بل غاية ما تدل عليه هو حسن الانقياد شرعا وترتب الثواب عليه كما هو مذهب طائفة من الاعلام؟.
وقبل الشروع في بيان جهة الاختلاف ومنشئه وترجيح أحدهما على الاخر، ينبغي ان ننبه على شئ وهو: أنه لدينا كبرى مسلمة، وهي انه إذا ورد دليل يتكفل ترتيب الثواب على عمل لا اقتضاء فيه في حد نفسه للثواب، كان ذلك الدليل كاشفا عن ثبوت الامر وتعلقه بذلك بالعمل، ولذا يقع كثيرا بيان الامر ببيان ترتب الثواب على العمل.
كما أنه لا يستظهر تعلق الامر بالعمل إذا كان له اقتضاء في نفسه لترتب الثواب كالانقياد.
وهذه الكبرى غير قابلة للمناقشة. إذا عرفت ذلك فاعرف ان البحث فيما نحن فيه صغروي، يقع في أن موضوع ترتب الثواب في هذه النصوص من اي النحوين؟.
فالوجه في الاختلاف هو: ان النصوص المزبورة هل تتكفل ترتيب الثواب على ذات العمل الذي بلغ الثواب عليه، أو تتكفل جعله على العمل الخاص وهو المأتي به بداعي احتمال الامر - بهذا القيد -؟.
فعلى الأول تدل على استحباب العمل لعدم الوجه في ترتب الثواب على ذات العمل سوى تعلق الامر به، فيكون نظير: " من سرح لحيته له كذا " في استفادة استحباب تسريح اللحية.
وأما على الثاني، فلا تدل على استحباب العمل، لوجود المقتضي للثواب