سرهم) في أن العلم الاجمالي بالتكليف هل يوجب تنجزه أولا؟.
والأقوال متعددة:
منها: انه علة تامة لتنجيز التكليف كالعلم التفصيلي.
ومنها: انه مقتض للتنجيز بحيث يؤثر فيه لو لم يمنع مانع من تأثيره. وهو رأي صاحب الكفاية في هذا المقام (1) اما في مبحث الاشتغال، فقد توهم عبارته خلاف ذلك وسيأتي دفع التوهم ان شاء الله تعالى.
والذي ذهب إليه صاحب الكفاية يبتني على مقدمات ثلاث:
الأولى: ان العلم لا يكون منجزا الا إذا تعلق بحكم فعلي تام الفعلية من جميع الجهات - كما مرت الإشارة إلى ذلك فيما تقدم -.
الثانية: ان الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية انما هو بالالتزام بان الحكم الواقعي فعلي لكن لا من جميع الجهات الذي عبر عنه بأنه لو علم به لصار فعليا وتنجز (2)، وهو راجع إلى اخذ العلم في موضوع الفعلية، وقد نبه على عدم ورود الاشكال عليه بان العلم إذا اخذ موضوعا لم ينفع قيام الامارة في صيرورة الحكم الواقعي فعليا لعدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي بنظره - نبه على عدم ورود هذا الاشكال - بان قيد الموضوع ليس هو العلم وانما المانع من الفعلية هو الامارة أو الأصل على الخلاف، فإذا لم تقم الامارة فقد ارتفع المانع فتحقق الفعلية، وسيأتي ان شاء الله تعالى توضيح مرام الكفاية والنظر فيه نفيا واثباتا.
وعلى كل، فالمقصود من هذه المقدمة هو بيان: انه مع وجود الأصل أو الامارة على خلاف الواقع لا يكون الواقع فعليا من جميع الجهات وانما يكون فعليا على تقدير - بتعبير - أو فعليا من جهة دون جهة - بتعبير آخر -.