الشبهات نجى من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم " (1).
وموضع الاستشهاد في الرواية هو: (قوله صلى الله عليه وآله): " فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات.. ". وهذه الفقرة - ابتداءا - لا دلالة لها على وجوب الاحتياط، إلا بضم مقدمة أشار إليها شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) بها تتم دلالتها على المدعى، وهو: ان الرواية دلت على وجوب طرح الخبر الشاذ النادر في مقابل الخبر المجمع عليه، معللا ذلك: بأن المجمع عليه لا ريب فيه. وبمقتضى المقابلة يكون الشاذ مما فيه الريب، لا أن الشاذ يكون مما لا ريب في بطلانه، بل المقابلة تقتضي أن يكون الشاذ مما فيه الريب. وحينئذ فيدخل الخبر الشاذ تحت الامر المشكل، الذي يجب ان يرد علمه إلى الله.. ولا يكون من بين الغي.
وعلى هذا فاستشهاد الإمام (عليه السلام) في هذا المقام بقوله (صلى الله عليه وآله): " حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات... " يكون دليلا على أن ترك الشبهات واجب، وإلا لما تم الاستشهاد به لوجوب طرح المشكل الذي هو مورد الرواية، كما لا يخفى (2).
فإذا تمت هذه المقدمة تم الاستدلال بالرواية، وإلا فلا. هذا، ولكن الشأن هو تمامية المقدمة المذكورة، والظاهر هو عدم تماميتها. فان أساس هذه المقدمة مبتن على أن يكون الخبر الشاذ - بمقتضى المقابلة - مما فيه الريب، لا مما لا ريب في بطلانه. وقد استشهد شيخنا الأنصاري (قدس سره) لاثبات ذلك بوجوه ثلاث:
الأول: ان المفروض في الرواية هو تأخر الترجيح بالشهرة عن الترجيح