الفصل الثاني في الكلام عن حجية الاجماع المنقول.
وقد التزم البعض بحجيته من باب انه من افراد خبر الواحد بلا أن يقوم دليل على حجيته بالخصوص.
وقد أطال الشيخ (رحمه الله) الحديث فيه وفي شؤونه (1). وقد لخصه في الكفاية (2) وغيرها.
ومحصل الكلام فيه بنحو يتضح فيه الحق، هو ان يقال: ان أدلة حجية خبر الواحد انما تتكفل حجية الخبر إذا كان المخبر به أمرا محسوسا أو قريبا من المحسوس.
فالأول، نظير الاخبار عن مجئ زيد ودخوله إلى الدار. والثاني، نظير الاخبار عن العدالة والشجاعة. فإنهما وان كانتا لا تدركان بالحس لأنهما من الصفات النفسية، لكنهما من الملزومات العادية الظاهرة لبعض الأمور المحسوسة، فمعرفة العدالة والشجاعة بآثارهما الخارجية لا تتوقف على صرف فكر ومزيد نظر، فهما بمنزلة المحسوس.
اما الخبر عن الامر غير المحسوس ولا القريب منه فلا تشمله أدلة