الحكم، فكون الشئ الواحد مقتضيا للمتنافيين ليس محذورا على إطلاقه.
فالتحقيق ان يقال في جواب الاشكال وتحقيق جهة البحث، هو: انا نقطع بصدور الأحكام الثابتة لهذه العناوين بما هي، كما نقطع بثبوت ما هو مفاد حديث الرفع من رفع الاضطرار ونحوه، ومقتضى ذلك هو حمل الحديث على كون نظره إلى الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية، لان حمله على رفع الأحكام الثابتة للأشياء بهذه العناوين يستلزم إما رفع اليد عنه أو عن أدلة تلك الأحكام للتنافي بينهما، وهو مما لا يمكن الالتزام به. فلاحظ.
الجهة الثانية: في عموم رفع هذه العناوين لموارد الفعل والترك.
وقد ذهب المحقق النائيني (رحمه الله) إلى عدم شمول الحديث لموارد الاكراه أو الاضطرار المتعلق بالترك، وانما يختص بالاضطرار أو الاكراه على الفعل، فقد ذكر بعد كلام طويل - لا يهمنا التعرض إليه -: ان المكلف إذا اكره على الترك أو اضطر إليه أو نسي الفعل، ففي شمول حديث الرفع لذلك إشكال، كما لو نذر ان يشرب من ماء دجلة، فأكره على العدم، أو اضطر إليه أو نسي الشرب.
وقد وجه الاشكال: بان شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم، وليس تنزيل المعدوم منزلة الموجود، لان تنزيل المعدوم منزلة الموجود يكون وضعا لا رفعا. فإذا أراد أن يشمل حديث الرفع المثال المزبور كان مقتضاه انه ينزل عدم الشرب منزلة الشرب، فيجعله كالشرب في ترتب الأثر عليه من عدم الحنث ومخالفة النذر.
وهذا بخلاف ما إذا توجه الرفع إلى الفعل، فإنه ينزله منزلة العدم في عدم ترتب الأثر فيصدق الرفع.
وبالجملة: بملاحظة ان حديث الرفع يتكفل التنزيل، لا يصح تعلقه بالترك، لان مقتضاه تنزيله منزلة الوجود وهو يلازم الوضع لا الرفع. فيختص