لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا على أن المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم، لئلا يكون القاء هذا الكلام كاللغو " (1).
فإنه ظاهر جدا في كون محط نظره إلى نفي الملازمة في الآية الكريمة، وبيان ان هذه الآية ليست كآية تحريم كتمان النساء ما في أرحامهن، اللاتي لا يترتب العلم غالبا على اظهارهن ما في الأرحام، فتدل بالملازمة العقلية على قبول قولهن في ذلك فلاحظ جيدا.
ثم إنه لا يحق لاحد ان يورد على صاحب الكفاية: بأنه (قدس سره) ذكر هذين الايرادين على آية النفر، فكيف ينفي ورودهما ههنا؟.
وذلك لأنه انما ذكرهما ايرادا على دعوى اطلاق وجوب التحذر، لا على دعوى وجوب القبول للزوم اللغوية، وقد عرفت تعدد وجوه الاستدلال بآية النفر دون هذه الآية.
وقد استظهر المحقق الأصفهاني (رحمه الله) من هذه الآية معنى أجنبيا عن حجية الخبر بالمرة، فذهب إلى أنها ظاهرة في حرمة كتمان وستر ما فيه مقتضى للظهور لولا الستر، بقرينة قوله: (بعد ما بيناه...)، فلا نظر فيها إلى وجوب الاعلام، بل غاية ما تدل على لزوم كشف الحجاب عما بينه الله تعالى وأظهره، ولا تدل على لزوم اعلام ما هو مستور في نفسه لولا الاعلام، فتدبر (2).
وهذا الاستظهار لا بأس به قريب إلى الذهن والذوق.
ومنها: آية السؤال وهي قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) (3).
وتقريب الاستدلال بها: ان وجوب السؤال يستلزم وجوب القبول عند الجواب وإلا لكان لغوا، وبضميمة العلم بعدم دخالة خصوصية السؤال في وجوب