متأخرا عن الحكم الواقعي بمرتبتين.
ورده في الكفاية: بان الحكم الظاهري وإن لم يكن في تمام مراتب الحكم الواقعي الا ان الحكم الواقعي ثابت في مرتبة الحكم الظاهري لشموله لحال الجهل، فيجتمع الحكمان المتنافيان (1).
أقول: اكتفى صاحب الكفاية في نقل هذا الوجه والاشكال عليه بهذا المقدار.
وتحقيق الحال فيه يستدعى التعرض إلى بيان ما يصلح تقريبا له والنظر فيه، وهو وجوه متعددة:
الوجه الأول: ما يمكن ان يستفاد من كلام المحقق الأصفهاني (قدس سره) وتوضيحه: ان الاحكام لا تنافي بينهما من حيث أنفسهما وانما التنافي من حيث المبدأ وهو الكراهة والإرادة والمنتهى وهو مقام الامتثال، وقد التزم (قدس سره) بعدم انقداح الإرادة في الأحكام الشرعية، بلحاظ ان الشوق نحو الفعل انما ينقدح فيما إذا كان في الفعل مصلحة تعود على المشتاق نفسه، والامر ليس كذلك في موارد الاحكام، إذ المصلحة في الفعل تعود على المكلف - بالفتح - لا المكلف - بالكسر - وعليه، فينحصر محذور تضاد الحكمين من جهة المنتهى، فان الحرمة والوجوب يتضادان في مقام التحريك، إذ أحدهما يدعو إلى الفعل والاخر يزجر عنه أو يدعو إلى الترك.
وهذا المحذور مفقود فيما نحن فيه. لان الحكم الظاهري لما كان ثابتا في مورد الجهل بالحكم الواقعي لم يكن منافيا له في مقام الامتثال، لان الحكم انما هو انشاء ما يمكن أن يكون داعيا، وامكان الداعوية لا يثبت الا بالوصول، والا فالانشاء بنفسه بدون الوصول لا يترتب عليه امكان الداعوية.
* (هامش) (1) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول / 279 - طبعة مؤسسة آل البيت (ع). (*)