ومنشأ تفصيل الشيخ وتعداده المسائل يمكن أن يكون لاجل اختلاف الموارد في بعض الخصوصيات ولذا ذهب الأخباريون إلى البراءة في الشبهة الوجوبية والى الاحتياط في الشبهة الحكمية بدعوى وجود الفرق بينهما، فلا بد من إفراز المباحث والبحث عن كل مسألة على حدة، لاختلاف جهة البحث.
وهذا هو الأوجه، لكنا نسلك ما سلكه صاحب الكفاية من المنهج، لان طريقتنا في المباحث كطريقته.
فيقع الكلام في ما إذا شك في التكليف وجوبا كان أو حرمة ولم يكن في البين دليل يعين أحد الطرفين.
" أدلة البراءة " وقد قيل: بأن الأصل مع هذا الشك هو البراءة وهو مختار الأصوليين في قبال الأخباريين -، واستدل على ذلك بالأدلة الأربعة:
أما الكتاب: فبآيات متعددة:
منها قوله تعالى - في سورة الإسراء -: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (1).
وتقريب دلالتها على المدعى: ان التعبير ببعث الرسول ليس لاجل خصوصية فيه، بل هو كناية عن قيام الحجة، نظير قول القائل: " لا أصلي حتى يؤذن المؤذن " يقصد به الكناية عن دخول الوقت، فتكون ظاهرة في نفي العذاب قبل قيام الحجة.
وأورد على الاستدلال بها بوجوه عديدة:
الأول: انها تختص بالعذاب الدنيوي، فلا ظهور لها في في ما نحن فيه من نفي عذاب الآخرة.