عروض صفة لازمة عليه تخرجه عن كونه قبيحا. ومن الواضح ان الاقدام على الضرر لا يكون قبيحا إذا كان بداع عقلائي، ولو لم يكن لازما كالتحرز عن ضرر أهم أو لجلب منفعة لازمة، كما لو وهب المال لأجنبي لمجرد كسب محبته وصداقته أو تقديرا لعلمه وكرمه، بلا ان يخاف من ضرره أو يرجو نفعه. فلاحظ وتدبر.
هذا تمام الكلام في قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، وما يتعلق بها من شؤون.
يبقى الكلام فيما حكاه الشيخ عن السيد أبي المكارم مما استدل به على البراءة: وهو ان التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق.
ووجهه الشيخ (رحمه الله) بما توضيحه: ان الغرض من التكليف هو الإطاعة، وهي الاتيان بالفعل بداعي الامر، وليس الغرض منه مطلق الاتيان به ولو بداع آخر، لأنه لا يترتب على الامر فلا يعقل أن يكون غرضا منه، لان الغرض من الشئ ما يترتب على الشئ. ومع عدم العلم بالأمر لا يمكن حصول الغرض منه وهو الإطاعة فلا أمر.
واحتمال أن يكون الغرض من الامر عند الشك فيه هو الاتيان بالفعل بداعي احتمال الامر..
مندفع، بأنه مع وجود الملزم بالفعل بهذا الداعي في مورد احتمال الامر، يكون الامر بذات الفعل لغوا وعبثا، ومع عدم الملزم به لا ينفع التكليف المشكوك في حصول الغرض (1).
أقول: هذا الدليل ينفع في مقامين:
الأول: مسألة ان الأصل الأولي في الواجبات هل يقتضي التعبدية أو