الاقتحام في الهلكة " (1).
وخبر أبي سعيد الزهري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.. " (2).
وخبر داود بن فرقد، عن أبي شيبة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال في حديث: " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " (3).
وخبر السكوني، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: " الوقوف في الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة " (4).
وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة - كما عن شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) -: بان المراد بال: " توقف " هو مطلق السكون وعدم المضي، فهو كناية عن عدم الحركة وعدم الاقدام على الفعل.
وعليه، فلا مجال للاشكال فيه: بان المراد بالتوقف..
ان كان هو التوقف عن الحكم الواقعي - المفروض كونه مشكوكا فيه، فهو مسلم به عند كل من الأصوليين والأخباريين.
كما أن الافتاء بالحكم الظاهري - منعا أو ترخيصا - مشترك فيه - أيضا - بينهما.
وأما التوقف عن العمل، فلا معنى له، إذ لابد له من الفعل أو الترك على كلا التقديرين، أي على تقديري القول بالبراءة والقول بالاحتياط.
والحاصل: ان وجوب التوقف - بالمعنى المذكور - معناه: وجوب الاحتياط