إنتهى ما أفاده الشيخ في هذا المقام (1).
ولكن الانصاف ان هذه الشبهة أعني الأخيرة شبهة قوية متينة لا تتنافى مع العقل أصلا، وانما المهم استفادتها من الاخبار المزبورة.
وتقريب ذلك: ان بيان الحكم قد يكون بانشائه بما يدل عليه من الصيغ وقد يكون ببيان ترتب الثواب أو العقاب على متعلقه، فيستفاد تحريم القتل من قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم...) (2) كما يستفاد استحباب الصبر من قوله تعالى: (وبشر الصابرين...) (3).
ومن هنا ادعي دلالة اخبار " من بلغ " على استحباب العمل الذي ورد في استحبابه خبر ضعيف. وان نوقشت دلالتها من جهة أخرى تذكر في محلها.
وكما ان اثبات الثواب على عمل ظاهر عرفا في تعلق الامر به كذلك نفي الثواب عليه ظاهر عرفا في عدم مطلوبيته وعدم تعلق الامر به الا إذا قامت قرينة على ثبوت الامر به كالالتزام بتوجه الامر إلى المخالفين مع عدم ترتب الثواب على اعمالهم لفقدان الولاية - ما حققناه في الفقه -، ولا مانع من نفي الثواب مع وجود الامر بلحاظ صدور امر مكروه من العبد بكراهة شديدة تنفي استحقاقه العقاب لبعده عن المولى، وترك الولاية من قبيل ذلك.
وعليه: فرواية زرارة المتقدمة ظاهرة في نفي الثواب عن كل عمل لم يكن بدلالة ولي الله تعالى، ومقتضى ذلك عدم الامر به مع عدم دلالة ولي الله تعالى، فتكون ظاهرة في اخذ دلالة ولي الله في موضوع الاحكام، ولا محذور فيه عقلا لما عرفت من صحة اخذ العلم بمرتبة الانشاء في موضوع الفعلية.
يبقى سؤال: وهو ان التصدق بجميع المال من أظهر مصاديق الاحسان