ان لزوم القطع بالامتثال وتنجز الاحتمال الموهم ليس من باب لزوم دفع الضرر المحتمل كي ينفى بعدم لزوم ذلك، وانما هو من جهة تحقق العلم بالتكليف الذي يستلزم تنجزه، فلزوم القطع بالامتثال لاجل لزوم العلم بالفراغ من التكليف المعلوم المنجز، ولزوم رفع احتمال الشغل ليس من جهة تنجزه بنفسه، بل من جهة تنجز التكليف المعلوم. فلاحظ.
الجهة الثانية: من جهات مباحث الامارات. في امكان التعبد بغير العلم، ويقصد من الامكان المبحوث عنه هو الامكان الوقوعي الذي يرجع إلى نفي استلزام التعبد بالظن المحال في قبال دعوى الامتناع الراجعة إلى دعوى استلزامه المحال - كما ستعرف -. لا الامكان الذاتي وهو كون الشئ بحسب ذاته ممكن الوقوع، في قبال الامتناع الذاتي وهو كون الشئ بحسب ذاته ممتنع التحقق ذاتا وبالنظر إلى نفسه بلا لحاظ مستلزماته.
والبحث في هذه الجهة من ناحيتين:
الناحية الأولى: فيما هو مقتضى الشك في الامكان، بمعنى انه إذا لم يقم دليل على الامكان ولا على الاستحالة وكان كل منهما محتملا فما هو المتبع؟. ذكر الشيخ ان الامكان أصل لدى العقلاء مع احتمال الامتناع وعدم قيام الدليل عليه، فإنهم يرتبون آثار الممكن على مشكوك الامتناع (1).
وناقشه صاحب الكفاية بوجهين:
أحدهما: انه لم يثبت بناء العقلاء على ذلك، ولو سلم فلا دليل قطعيا يدل على حجية هذا البناء، والظني لا ينتفع به إذ الكلام في امكان حجيته وامتناعها.
ثانيهما: انه إذا دل دليل على وقوع التعبد بالظن فهو دليل على امكانه * (هامش) (1) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول / 24 - الطبعة الأولى.