أهلية الاعتبار عند حصول التقدير كما إذا كان نائما أو غافلا أو ميتا - كما في الوصية التمليكية -.
هذا، ولكن الالتزام بثبوت الاعتبار الشخصي قد عرفت نقضه في مبحث الخبر والانشاء في أوائل الكتاب، مع أن الاعتبار الشخصي موضوع للاعتبار العقلائي الذي يكون محط الآثار العملية. وقد عرفت أن الاعتبار العقلائي منفك خارجا عن الانشاء.
والمتحصل: ان الحكم المجعول ينفك عن الانشاء امكانا ووقوعا.
ونتيجة ما حققناه: هو تصور وجود حكم انشائي غير الحكم الفعلي وامكان انفكاك الانشائي عن الفعلي خارجا.
وعليه: فما ذكره صاحب الكفاية من امكان اخذ العلم بالحكم الانشائي في موضوع الحكم الفعلي لا اشكال فيه، لعدم تأتي أي محذور فيه من المحاذير المتقدمة.
نعم، يبقى بحث مع المحقق النائيني في امكان اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، وسيأتي التعرض إليه إن شاء الله تعالى في أوائل مباحث الامارات. فانتظر.
ثم إن صاحب الكفاية (رحمه الله) تعرض للظن كما تعرض للعلم، فذكر أنه لا يمكن أخذ الظن بالحكم في موضوع نفس الحكم، وهو صحيح لعين ما مر في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه.
واما اخذ الظن بالحكم في موضوع مثله أو ضده فلا مانع منه بالنحو الذي يلتزم به في مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري على ما سيأتي الكلام فيه أن شاء الله تعالى. ويأتي هناك ان شاء الله تعالى بيان المقصود من عبارة الكفاية من أن الحكم الواقعي يكون فعليا، بمعنى انه لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز. وبيان النكتة في قيد " الاتفاق " الذي اخذه فانتظر والله سبحانه