بمعنى أن يكون هناك حكم واحد مؤكد لامكان اجتماع مصلحتين توجبان تأكد الإرادة وهي توجب تأكد البعث، بمعنى أنها توجب انشاء البعث المؤكد، فان الحكم هو التسبيب للبعث الاعتباري العقلائي، وبما أن البعث يتصف خارجا بالشدة والضعف أمكن اعتبار البعث الأكيد كما أمكن اعتبار البعث الضعيف.
ومما يشهد لصحة ما ذكرناه صحة تعلق النذر بواجب وانعقاده، ولازمه تأكد الحكم، ولم يتوهم أحد ان وجوب الوفاء بالنذر في المقام يستلزم اجتماع المثلين المحال، كما يشهد له شمول الحكمين الاستغراقيين لما ينطبق عليه موضوعا هما نظير العالم الهاشمي الذي ينطبق عليه: " أكرم العالم " و " أكرم الهاشمي "، ولم يتوهم خروج المورد عن كلا الحكمين لاستلزامه اجتماع المثلين.
ومما يقرب ما نقوله أيضا في اجتماع المثلين، انه لم يرد في العبارات بيان امتناع وجوب الإطاعة شرعا من باب انه يستلزم اجتماع المثلين، مع أن البعض يرى ان الإطاعة عبارة عن نفس العمل، أو انها وان كانت من العناوين الانتزاعية، لكن الامر بالأمر الانتزاعي يرجع إلى الامر بمنشأ انتزاعه - كما عليه المحقق النائيني -، بل ادعى كون محذوره التسلسل ونحوه مما يظهر منه ان اجتماع المثلين بالنحو الذي ذكرناه أمر صحيح ارتكازا.
وبالجملة: التماثل بمعنى التأكد ووجود واقع الحكمين لا مانع منه. واما اجتماع حكمين مستقلين متماثلين، فلا نقول به لامتناعه مبدأ ومنتهى.
وعليه، فلا مانع من تعليق حكم مماثل على القطع بالحكم إذا كان بنحو التأكد.
واما ثبوت حكمين متضادين فهو غير معقول - كما عرفت -، إذ مع اجتماع المصلحة والمفسدة الملزمتين اما لا إلزام إذا تساويتا أو تترجح إحداهما فيكون الحكم على طبقها.
وعليه، فاخذ القطع بالحكم موضوعا لحكم مضاد لمتعلقه ممتنع.