امر لا يقبل الانكار.
وهو يتجه على مذهب صاحب الكفاية، إذ ايجاد البيع انشاء يتأتى منهما فيصح ان يقصدا بالانشاء وجوده انشاء، وإن لم يترتب الاعتبار عليه ما لم ينضم إليه رضا المالك.
وبالجملة: ان الاعلام وإن لم يصرحوا بالتزامهم بمذهب صاحب الكفاية لكنهم صرحوا في بعض الموارد بما يستلزمه والتزموا بآثاره. فتدبر.
يبقى الكلام: فيما ذهب إليه المحقق النائيني من وجود مقامين للحكم:
أحدهما: مقام الجعل. والاخر: مقام المجعول. وان مقام الجعل قد ينفك عن المجعول، فيتحقق انشاء الحكم، ولكن لا يكون فعليا الا بعد حصول شرطه - لو كان له شرط -. فإنه قد تكرر منه التصريح بهذا المطلب (1).
وأورد عليه المحقق الأصفهاني: بان الجعل والمجعول كالايجاد والوجود متحدان واقعا وحقيقة ومختلفان اعتبارا، فكيف يمكن تصور انفكاك أحدهما عن الاخر (2)؟.
وتفصى المحقق العراقي عن ذلك: بان المجعول لا ينفك عن الجعل، بل يكون فعليا بالجعل، لكن لا يلزم ان تترتب عليه الآثار العقلائي بمجرد الجعل، بل يمكن أن يكون ترتبها معلقا على شئ، فالتعليق والتقدير لا يرجع إلى فعلية المجعول وانما يرجع إلى فاعليته، بمعنى ترتب الآثار عليه، ولا مانع من التفكيك بين فعلية شئ وفاعليته.
أقول: لا بد من ايقاع البحث من جهتين: