دخيلة في صحة المخاطبة فقط (1).
وبعبارة أخرى: فرق بين الموضوع المذكور في لسان الشرع، وبين ما يستنبطه العقل، فما كان من قبيل الأول تجري فيه البراءة عند الشك، وما كان من قبيل الثاني فلا بد من الالتزام بالاشتغال، لأن العقل أقدم على هذا الموضوع فرارا عن الشبهة العقلية، وإلا فلا قصور في إفهام الهيئة مطلوبية المادة.
أقول: من الممكن والجائز عند العقل، أن المولى لم يأخذ في موضوع الدليل عنوان " القادر " اتكالا على عقولكم الحاكمة والمدركة أخصية الموضوع، فلا يصح التمسك بالإطلاق حينئذ، كما لا يخفى. وقد مر منا تفصيله في تنبيهات أشرنا إليها في ذيل مسلكنا، فراجع (2).
وبالجملة: مقتضى الانحراف عن ظواهر الأدلة وعن عمومها القانوني الشامل للكل، بجعل موضوعها " القادر " لزوم القول بالبراءة في شبهات المسألة، مع أنهم لا يرضون به، وسيأتي الكلام في المقدمة السادسة حول هذه المسألة على الوجه الذي أبدعناه.
الشبهة الخامسة:
من تبعات القول بانحلال الخطاب القانوني العمومي إلى الخطابات الشخصية الجزئية، تعدد الإرادة التشريعية في ذات الشارع الأقدس، ضرورة أن من اختار هذا الانحلال يريد أن يقول: بأن كل فرد من أفراد المخاطبين مورد الإرادة التي تخص