واللفظي (1).
ومن يقول بالاقتضاء في مقام الدلالة، يستكشف به الملازمة الثبوتية بين الإرادتين طبعا وقهرا.
ولك التفصيل بين كيفية الطلب، فإن كان بصورة الأمر فهو يقتضي إجمالا، وإن كان بصورة غير الأمر - كالإشارة ونحوها مثل مادة الوجوب - فلا يقتضي كلا، أو ينحصر اقتضاؤه في العقل دون اللفظ.
إذا عرفت ذلك، فلنقدم أمورا نحتاج إليها في تحقيق المرام في المقام:
الأمر الأول: في شمول البحث للنواهي أيضا لا يختص هذا البحث بالأوامر، بل يأتي في النواهي، وهو أن النهي عن الشئ، هل يقتضي الأمر بضده أم لا، والزجر عن الشئ - تحريما كان أو تنزيها - يورث الأمر بضده أم لا، فإذا قال: " لا تصل في وبر كذا " فهل يقضي الأمر بترك الصلاة فيه في الضد العام وهكذا، أم لا؟
الأمر الثاني: في عدم الفرق بين الأمر بالفعل والترك لا فرق بين كون المأمور به فعل شئ، أو ترك شئ، فإذا قال: " اترك الصلاة " فبناء على الاقتضاء، يكون فعل الصلاة مورد النهي. وربما يترتب على هذا ثمرة خاصة، وهي أن أمر الحائض بترك الصلاة أيام الأقراء، لا يستلزم بطلانها، بخلاف النهي عنها، وهكذا الأمر بترك البيع وقت النداء، فتأمل.