ومما ذكرنا من تعريف المحمول بالضميمة ظهر: ان جعل مثل الزوجية من خارج المحمول، كما يظهر من صاحب الكفاية (1) حيث أم بالتعميم ادراج مثل الزوجية كما يشهد بذلك سياق كلامه مما لا وجه له، إذ الزوجية من المحمول بالضميمة، لا خارج المحمول، حيث إن الزوجية من مقولة النسبة التي هي من المقولات التسع، فتكون من المحمول بالضميمة، على ما بيناه من ضابط المحمول بالضميمة.
(الامر الرابع) يعتبر في المشتق المتنازع فيه، بقاء الذات مع انقضاء المبدء، كالضارب، حيث تكون الذات فيه باقية مع انقضاء الضرب، ولأجل ذلك ربما يستشكل في ادراج مثل اسم الزمان في محل النزاع، لانعدام الذات فيه كانقضاء المبدء، لان الذات فيه انما يكون هو الزمان، وهو مبنى على التقضى والتصرم، فمثل مقتل الحسين (عليه السلام) لا يمكن ادراجه في محل النزاع، لان كلا من الزمان والقتل قد انقضى، فلا يصح ان يقال: ان هذا اليوم مقتل الحسين (عليه السلام) هذا.
ولكن يمكن ان يقال: ان المقتل عبارة عن الزمان الذي وقع فيه القتل، وهو اليوم العاشر من المحرم، واليوم العاشر لم يوضع بإزاء خصوص ذلك اليوم المنحوس الذي وقع فيه القتل، بل وضع لمعنى كلي متكرر في كل سنة، وكان ذلك اليوم الذي وقع فيه القتل فردا من افراد ذلك المعنى العام المتجدد في كل سنة، فالذات في اسم الزمان انما هو ذلك المعنى العام، وهو باق حسب بقاء الحركة الفلكية، وقد انقضى عنه المبدء الذي هو عبارة عن القتل، فلا فرق بين الضارب وبين المقتل، إذ كما أن الذات في مثل الضارب باقية وقد انقضى عنها الضرب، فكذا الذات في مثل المقتل الذي هو عبارة عن اليوم العاشر من المحرم باقية لتجدد ذلك اليوم في كل سنة و قد انقضى عنها القتل، نعم لو كان الزمان في اسم الزمان موضوعا لخصوص تلك القطعة الخاصة من الحركة الفلكية التي وقع فيها القتل، لكانت الذات فيه