الرابع: ابتناء حرمة المرضعة الثانية الكبيرة على مسألة المشتق. ولا بأس ببيان مدرك هذه الفروع.
فنقول: اما الفرع الأول، وهو حرمة المرضعة الأولى على كل حال، فلصيرورتها أم الزوجة في حال اكمال الرضعة الخامسة عشر، بداهة انه في ذلك الحال تكون المرتضعة الصغيرة زوجة، والمرضعة الكبيرة أم الزوجة، فيصدق عليها في ذلك الحال - أمهات نسائكم - فتحرم.
واما الفرع الثاني: وهو حرمة المرتضعة الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين، فلان الصغيرة تكون حينئذ ربيبته إذا لم يكن اللبن للزوج، كما هو مفروض الكلام، حيث إنهم ذكروا ذلك في فروع المصاهرة، ومن المعلوم: حرمة الربيبة إذا كانت أمها مدخولا بها، من غير فرق بين الدخول بالأولى أو الدخول بالثانية، لأنها على كل تقدير تصير ربيبة من الزوجة المدخول بها.
واما الفرع الثالث: وهو انفساخ عقد الصغيرة فيما إذا لم يكن قد دخل بإحدى الكبيرتين وعدم حرمتها، فلأنها وان صارت ربيبة بالارضاع، الا انها ربيبة لم يكن قد دخل بأمها فلا تحرم، واما انفساخ عقدها، فلانه في حال اكمال الرضعة الخامسة عشر يلزم اجتماع الام والربيبة في عقد الازدواج، وهو موجب لانفساخ عقد الصغيرة، لعدم جواز الاجتماع.
واما الفرع الرابع: وهو ابتناء حرمة المرضعة الثانية على مسألة المشتق، فلانه في حال ارضاع الثانية لم تكن الصغيرة زوجة، لخروجها عن الزوجية بارتضاعها من الأولى، فإذا لم تكن في ذلك الحال زوجة، فلا تكون المرضعة الثانية أم الزوجة فعلا، بل تكون أم من كانت زوجة في السابق، فلو قلنا بان المشتق حقيقة فيمن انقضى منه المبدء، تحرم المرضعة الثانية أيضا، لصدق أم الزوجة عليها حقيقة، وان لم نقل فلا موجب لحرمتها.
بقى الكلام فيما ذكره في الايضاح من الوجهين الأخيرين لحرمة المرضعة الثانية اما الوجه الأول منهما، وهو قوله: ولأن عنوان الموضوع لا يشترط صدقه