ان لا يذكر السبب في كل منهما، واما ان يذكر السبب في أحدهما دون الآخر. و صورة ذكر السبب في كل منهما، اما ان يتحد السبب، واما ان يختلف، فهذه صور أربع لا خامس لها.
الصورة الأولى:
ما إذا ذكر السبب في كل منهما مع اختلافه، كما إذا ورد:
ان ظاهرت فاعتق رقبة، وان أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة، فهذا لا اشكال فيه في عدم حمل المطلق على المقيد، لعدم التنافي بينهما، وذلك واضح.
الصورة الثانية:
ما إذا اتحد السبب كما لو قال: ان ظاهرت فاعتق رقبة، وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، وفى هذه الصورة أيضا لا اشكال في حمل المط على المقيد، لأنه من نفس وحدة السبب يستفاد وحدة التكليف، فيتحقق التنافي بينهما.
الصورة الثالثة:
ما إذا ذكر السبب في أحدهما دون الآخر، كما لو قال: أعتق رقبة - بلا ذكر السبب، وقال أيضا: ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، أو بالعكس، بان ذكر السبب في المط دون المقيد، وفى هذه الصورة يشكل حمل المط على المقيد، لأنه لا يتحقق هنا اطلاقان ومقيدان: أحدهما في ناحية الواجب وهو عتق الرقبة مط وعتق الرقبة المؤمنة، وثانيهما في ناحية الوجوب والتكليف وهو وجوب العتق غير مقيد بسبب و وجوب العتق مقيدا بسبب خاص من الظهار في المثال المذكور. وتقييد كل من الاطلاقين يتوقف على تقييد الاطلاق الاخر، فيلزم الدور.
بيان ذلك: هو انه قد عرفت ان حمل المط على المقيد يتوقف على وحدة التكليف، وفى المثال تقييد أحد الوجوبين بصورة تحقق سبب الآخر يتوقف على وحدة المتعلق، إذ عند اختلاف متعلق التكليف لا موجب لحمل أحد التكليفين على الآخر، كما لو ورد تكليف مطلق متعلق بشئ، وورد تكليف مقيد متعلق بشئ آخر. ووحدة المتعلق في المقام يتوقف على حمل أحد التكليفين على الآخر، إذ لو لم يحمل أحد التكليفين على الآخر ولم يقيد وجوب العتق المطلق بخصوص صورة الظهار