الآخر مقيدا والواجب أيضا كذلك كقوله: أعتق رقبة، وقوله: ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، وهذا قد تقدم حكمه: من أنه لا يحمل فيه المط على المقيد لا في طرف الوجوب ولا في طرف الواجب، لاستلزامه الدور.
وأخرى: يكون الاطلاق والتقييد في ناحية الوجوب فقط، أو في ناحية الواجب فقط. فان كان في ناحية الوجوب فقط فتارة: يكون تقييد الوجوب بمثل الشرط والغاية، بحيث تكون القضية ذات مفهوم، كقوله: أعتق رقبة، وقوله: ان جائك زيد فاعتق رقبة. وأخرى: يكون تقييد الوجوب بغير ذلك مما لا يقتضى المفهوم كقوله: أعتق رقبة، وقوله: أعتق رقبة عند الظهار. فان كان تقييد الوجوب بما يقتضى المفهوم فهذا خارج عن محل الكلام، فان مقتضى المفهوم هو انتفاء الوجوب عند عدم الشرط فيقيد الوجوب المطلق لا محالة. وان كان تقييد الوجوب بما لا يقتضى المفهوم - كالمثال المتقدم - فحكمه حكم تقييد الواجب من لزوم حمل المط على المقيد، فان مقتضى قوله: عند الظهار أعتق رقبة، هو انه عند الظهار لا بد من عتق الرقبة وعدم الرضا بتركه عند الظهار، ومقتضى اطلاق قوله: أعتق رقبة، هو جواز ترك العتق عند الظهار والعتق في غير حال الظهار، وحيث انه لا يجتمع لزوم العتق عند الظهار مع جواز تركه عنده مع كون المتعلق واحدا والمطلوب صرف وجود العتق، فيتحقق المنافاة بين الوجوب المط والوجوب المقيد ولا بد من حمل المط على المقيد. هذا إذا كان التقييد في ناحية الوجوب.
وأما إذا كان التقييد في ناحية الواجب كقوله: أعتق رقبة، وقوله: أعتق رقبة مؤمنة، فقد تقدم الكلام فيه وانه لا بد من حمل المط على المقيد.
ونزيد في المقام وضوحا فنقول: ان المحتملات في المثال أربعة:
1 - احتمال ان يكون المطلوب واحدا وهو نتيجة حمل المط على المقيد.
2 - احتمال ان يكون الامر في المقيد استحبابيا فيكون المقيد أفضل الافراد.
3 - احتمال ان يكون الامر في المقيد لبيان كونه واجبا في واجب.
4 - احتمال ان يكون الواجب متعددا ويكون هناك تكليفان: تكليف