بالمط، وتكليف بالمقيد.
والأظهر من هذه الاحتمالات بحسب الأصول اللفظية: هو الاحتمال الأول، إذ الاحتمال الثاني قد تقدم ضعفه، من حيث إن الأصول اللفظية الجارية في المقيد لمكان كونه قرينة تكون حاكمة على الأصول اللفظية الجارية في المط، فيكون ظهور الامر في المقيد في الوجوب مقدما على ظهور المط في الاطلاق، ولا تصل النوبة إلى حمل الامر في المقيد على الاستحباب، لان حمله على الاستحباب انما هو من جهة ظهور المط في الاطلاق وأقوائية ظهوره في ذلك من ظهور الامر في المقيد في الوجوب، وعلى فرض التساوي يتردد الامر بين الامرين: بين حمل المط على المقيد، وبين حمل امر المقيد على الاستحباب، هذا. ولكن قد عرفت: انه في باب القرينة وذيها لا يلاحظ أقوى الظهورين، بل يكون ظهور القرينة وان كان أضعف مقدما على ظهور ذيها وان كان أقوى، فالاحتمال الثاني ساقط.
وكذا الحال في الاحتمال الثالث، بل هو أضعف من الثاني، فإنه يلزم رفع اليد عن ظهور الامر المقيد في كون الواجب هو الجملة المركب من القيد والمقيد، إذ لو حمل الامر فيه على كونه لبيان كون القيد من الواجب في الواجب يلزم ان يكون الواجب في قوله: أعتق رقبة مؤمنة، هو خصوص القيد، وانه سيق لبيان وجوب ذلك فقط، وهذا ينافي ظهوره في وجوب الجملة والمركب من القيد والمقيد، فحمله على وجوب خصوص القيد يوجب هدم ظهوره بالمرة، بل ذلك أردأ من حمل الامر فيه على الاستحباب، لان حمل الامر على الاستحباب ليس بعزيز الوجود، بخلاف حمله على ذلك، فإنه يحتاج إلى دليل قوى مفقود في المقام.
فبقى الاحتمال الرابع، وهو تعدد التكليف، وقد تقدم ان تعدد التكليف وكون الواجب هو كل من المط والمقيد ينافي كون المطلوب هو صرف الوجود مع كون التكليف بالمقيد الزاميا، فان معنى الالزام هو عدم الرضا بخلو صفحة الوجود عن المقيد وانه لابد من اشغال صفحة الوجود به، وهذا بخلاف المط فإنه يقتضى جواز ترك القيد، فيتحقق التنافي بينهما، ويتعين ح حمل المط على المقيد جمعا بين الدليلين، فتأمل جيدا. هذا كله فيما إذا كان التكليف بالمط والمقيد الزاميا.