التصرف في الآنية لاخراج مائه من دون اذن صاحبها، فتأمل جيدا.
هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من مسائل الترتب، مع ما يستتبعها من التنبيهات.
المسألة الثانية:
هي ما إذا كان التزاحم ناشئا عن قصور قدرة المكلف على الجمع بينها، من دون ان يكون هناك تضاد في المتعلقين، كالقيام في الركعة الأولى والثانية. وقد تقدم حكم التزاحم في ذلك، وان المتأخر ان كان أهم يجب حفظ القدرة له، و يكون بأهميته شاغلا مولويا عن المتقدم. وان لم يكن أهم وجب صرف القدرة إلى المتقدم، وليس مخيرا في صرف القدرة في أيهما شاء، فان التخيير انما يكون في المتزاحمين العرضيين، لا الطوليين. وقد تقدم ان عدم التخيير في المقام من ثمرات كون التخير في المتزاحمين المتساويين عقلا باعتبار اشتراط التكليف بالقدرة عقلا، لا شرعيا على ما تقدم تفصيله - فراجع - فلا موجب لإعادته.
والغرض في المقام هو بيان جريان الخطاب الترتبي فيما إذا كان المتأخر أهم الذي فرضنا وجوب حفظ القدرة إليه. فلو خالف وعصى ولم يحفظ القدرة إليه، فهل يجب صرف القدرة إلى المتقدم بالخطاب الترتبي، أو ان المقام لا يجرى فيه الخطاب الترتبي؟
والأقوى: ان الخطاب الترتبي في هذه المسألة مما لا يمكن ولا يعقل، و توضيح ذلك هو ان الخطاب الترتبي، اما ان يلاحظ بالنسبة إلى نفس الخطاب المتأخر واخذ عصيانه شرطا للامر بالمتقدم، واما ان يلاحظ بالنسبة إلى الخطاب المتولد منه، وهو وجوب حفظ القدرة له، فيكون عصيان هذا الخطاب شرطا للامر بصرف القدرة إلى المتقدم.
فان كان الأول، فيرد عليه - مضافا إلى استلزامه للشرط المتأخر من دون قيام دليل عليه بالخصوص ليرجع الشرط إلى وصف التعقب، فإنه في التدريجيات التي قلنا فيها ان الامر بالاجزاء السابقة مشروط باستمرار العصيان إلى الاجزاء اللاحقة وارجعنا الشرط إلى عنوان التعقب انما كان من جهة ان استمرار العصيان