القدرة إلى المتقدم أو فعل وجودي آخر مضاد لذلك، يلزم كلا المحذورين، من طلب الحاصل، والتكليف بالممتنع.
ولا يقاس المقام بالإزالة والصلاة، حيث قلنا: انه يصح الامر بالصلاة عند ترك الإزالة، ولا يلزم من ذلك طلب الحاصل، ولا التكليف بالممتنع. مع أنه يمكن هذا التقريب في ذلك أيضا، بان يقال: ان تركت الإزالة واشتغلت بالصلاة فصل، فيلزم طلب الحاصل، وان اشتغلت بغيرها يلزم طلب الممتنع، وان كان الأعم يلزم كلا المحذورين. فان قياس المقام بذلك فاسد جدا، لوضوح ان ترك الإزالة لا يلازم الصلاة، ولا فعلا آخر مضادا لها، بل كل فعل وجودي يفرض فإنما هو مقارن لترك الإزالة، لا عينه ولا يلازمه، لتمكن المكلف من عصيان الامر بالإزالة مع عدم اشتغاله بفعل وجودي أصلا، كما تقدم في رد شبهة الكعبي. وليست الافعال الوجودية من مصاديق ترك الإزالة، إذ الوجود لا يكون مصداقا للعدم، فمع فرض تركه للإزالة يمكنه ان لا يشتغل بفعل وجودي، فلا مانع من امره بالصلاة ح عند ترك الإزالة، ولا يكون من طلب الحاصل أو الطلب بالممتنع ولو فرض انه اشتغل بفعل وجودي آخر، لأنه لم يقيد الامر الصلواتي بصورة الاشتغال بالصلاة، أو صورة الاشتغال بفعل وجودي آخر حتى يلزم ذلك، بل الامر الصلواتي كان مقيدا بترك الإزالة فقط ليس الا. وقد عرفت ان الافعال الوجودية، لا هي عين ترك الإزالة مفهوما أو مصداقا، و لا ملازمة بينهما.
وهذا بخلاف المقام، فان ترك حفظ قدرته للمتأخر لا يكون الا بالاشتغال بفعل وجودي يوجب سلب القدرة عن المتأخر، لوضوح انه لو لم يشتغل بفعل وجودي كذلك تكون قدرته إلى المتأخر محفوظة، فالفعل الوجودي يكون ملازما لعدم انحفاظ القدرة، ولا يكون الفعل الوجودي مقارنا. وحينئذ يرجع الكلام السابق: من أن ذلك الفعل الوجودي، اما ان تفرضه هو المتقدم، أو فعل آخر مضاد، أو الجامع بين الافعال الوجودية الموجبة لسلب القدرة عن المتأخر، وعلى كل تقدير يلزم أحد المحاذير المتقدمة.
وبتقريب آخر: ان الحكم في المقام عقلي، وليس هناك دليل لفظي. و