بقاء واستمرار لتدرج امتثاله في الوجود وليس آني الحصول، كالصلاة حيث إن فعلها ليس آني الحصول، بل هو متدرج في الوجود حسب تدرج الاجزاء. غايته انه في مثل هذا يكون الامر بالجزء الأول من الصلاة المقارن لعصيان انقاذ الغريق من الامر الترتبي، واما الامر بساير الاجزاء الاخر، التي يكون وجودها بعد تحقق عصيان الامر المترتب عليه، فلا يكون من الامر الترتبي، لعدم بقاء الامر المترتب عليه، لفرض تحقق عصيانه وانعدام موضوعه بموت الغريق مثلا. فمثل الحمد والركوع والسجود الذي يكون ظرف وجوده بعد موت الغريق، لا يكون امره من الامر الترتبي، بل الامر بالتكبير يكون من ذلك، لمقارنة وجودها لعصيان الامر بالانقاذ. و ذلك واضح.
وأما إذا كان للخطاب المترتب عليه نحو بقاء، وكان لعصيانه استمرار، فان كان امتثال الخطاب المترتب دفعيا ليس متدرجا في الزمان - كالأمر برد السلام مثلا المترتب على الامر بترك أداء الدين أو إزالة النجاسة من المسجد مثلا - فهذا أيضا مما لا اشكال فيه، فإنه يكون في حال رد السلام عاصيا لخطاب الإزالة، ويكون عصيان الإزالة أيضا من الشرط المقارن لوجوب رد السلام، وان كان العصيان يبقى بعد سقوط الامر برد السلام، لمكان امتثاله.
وأما إذا كان امتثال الامر المترتب تدريجي الوجود كالصلاة، وكان لعصيان الامر المترتب عليه استمرار وبقاء - كأداء الدين وإزالة النجاسة عن المسجد - فربما يستشكل في مثل هذا بتوقف الامر المترتب على الشرط المتأخر، و حيث امتنع الشرط المتأخر امتنع الخطاب الترتبي.
وجه التوقف: هو توهم ان الامر بالمتدرج مشروط باستمرار عصيان الامر المترتب عليه إلى آخر جزء من المتدرج الذي فرض تعلق الامر الترتبي به، مثلا الامر بالصلاة بالامر الترتبي يكون مشروطا باستمرار عصيان الامر بالإزالة إلى آخر الصلاة، فيكون عصيان الامر بالإزالة في حال التسليمة شرطا للامر بالتكبيرة، إذ لولا العصيان في ذلك الحال لما تعلق الامر بالتكبيرة، فيكون تعلق الامر الترتبي بالتكبيرة مشروطا بشرط مقارن، وهو عصيان الامر بالإزالة في حال التكبيرة،