خروج كل من القيد والتقييد على وجه لا يستلزم الاطلاق أيضا هذا. (1) ولكن لا يخفى عليك، انه ان كان المراد من الحيثية، والتوأمية، والحالية و غير ذلك مما شئت ان تعبر به، هو نفى التقييد بالموصلة لحاظا وان أوجب التقييد بها نتيجة، فسيأتي ان نتيجة التقييد بالموصلة أيضا لا يمكن كالتقييد اللحاظي، وان أريد نفى نتيجة التقييد أيضا فمرجعه إلى أن معروض الوجوب هي الذات المهملة لا اطلاق فيها ولا تقييد لا لحاظا ولا نتيجة، فهو حق لا محيص عنه، فان امتناع التقييد عين امتناع الاطلاق، لما سيأتي في محله من أن التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة على ما هو الحق، أو تقابل التضاد على ما هو المشهور قبل سلطان العلماء، حيث جعلوا الاطلاق أمرا وجوديا مدلولا للفظ، ولأجل ذلك قالوا ان التقييد يوجب المجازية وسيأتي ضعف ذلك في محله. وعلى كلا التقديرين يكون امتناع التقييد موجبا لامتناع الاطلاق، وليس التقابل بينهما تقابل السلب و الايجاب، حتى يقال: ان امتناع أحدهما يوجب ثبوت الآخر لئلا يلزم ارتفاع النقيضين.
وبما ذكرنا ظهر فساد ما سلكه الشيخ (قده) في المقام (2) وغير الشيخ، حيث قالوا باطلاق القول بوجود المقدمة مط موصلة كانت أو غيرها، لمكان امتناع التقييد بالموصلة، فجعلوا نتيجة امتناع التقييد هو الاطلاق، مع انك قد عرفت ان ذلك لا يعقل، لان امتناع التقييد يوجب امتناع الاطلاق أيضا. وقد سلك الشيخ قده (3) هذا المسلك أيضا في مسألة امتناع اعتبار قصد القربة في متعلق الامر و