تتعلق بما أنشأه العاقد، فيكون مفاد الإجازة هو انفاذ ما أنشأه العاقد، وقام الدليل على صحة انفاذ المالك ما أنشأه العاقد، والمفروض ان العاقد انما أنشأ الملكية من حين العقد، غايته ان أصل الملكية لا يمكن ان تكون حين العقد، لاستلزامه المحذور المتقدم في الشرط المتأخر، واما ترتيب الآثار من زمن العقد عند الإجازة فلا محذور فيه، ولا نلتمس في ذلك دليلا آخر غير دليل صحة الإجازة هذا.
ولكن لا يخفى عليك ما فيه، فان العاقد لم ينشأ الملكية من حين العقد، بل انشائه كان في ذلك الحين، واما منشأه فهو أصل الملكية معراة عن الزمان، وليس للعاقد تقييد الملكية من زمان خاص، فان امر ذلك ليس بيده، فهل ترى ان يكون للعاقد انشاء الملكية من قبل السنة؟
وبالجملة: المنشأ هو أصل الملكية معراة عن الزمان، والإجازة انما تتعلق بأصل الملكية المنشأة، ودليل نفوذها لا يقتضى أزيد من تحقق الملكية، ومقتضى ذلك هو النقل من حيث الملكية ومن حيث الآثار، فالكشف الحكمي لا بد من قيام الدليل عليه، والا فالقاعدة لا تقتضي أزيد من النقل.
وما استدل به على بطلان النقل وان القاعدة تقتضي الكشف الحقيقي:
من أن العقد عدم حين الإجازة، فلو قيل بالنقل يلزم تأثير المعدوم في الموجود، وهذا هو الذي حكاه الفخر عن بعض، وليس من كلام نفس الفخر - على ما حكاه شيخنا الأستاذ من عبارته - حيث نقل (مد ظله) ان الفخر بعد ما نقل الاستدلال بذلك رده والتزم بالنقل بعد التنزل والقول بصحة عقد الفضولي، والا فهو منكر لأصل صحة الفضولي وعلى كل حال: ان الاستدلال للكشف بذلك واضح الفساد، فان العقد بناء على كون الإجازة شرطا يكون حاله حال العقد في الصرف والسلم، حيث تتوقف الملكية على القبض فيهما، وليس المقام من باب التأثير والتأثر حتى يقال:
يلزم تأثير المعدوم في الموجود، لان التأثير والتأثر انما يكون بناء على جعل السببية الذي قد أبطلناه.
واما بناء على أن المجعول هو الحكم على فرض وجود موضوعه فلا يلزم تأثير