الاصرار.
ومنها: صلاحية وقوع التعبد بها، بناء على وجوبها وذلك بقصد أمرها.
وفيه، انه قد تقدم ان الامر الغيري يكون التعبد به بتعبد امر ذي المقدمة، و ليس هو بما انه امر غيري مما يتعبد به ما لم يرجع إلى التعبد بأمر ذيها.
ومنها: عدم جواز اخذ الأجرة عليها، بناء على عدم جواز اخذ الأجرة على الواجبات.
وفيه، انه ليس مط الواجب مما لا يجوز اخذ الأجرة عليه، بل تختلف الواجبات في ذلك، فربما يكون الواجب هو الفعل بمعناه المصدري فيجوز اخذ الأجرة عليه، وربما يكون الواجب هو الفعل بمعناه الاسم المصدري فلا يجوز اخذ الأجرة عليه، على ما أوضحناه في محله، وجواز اخذ الأجرة على المقدمات يتبع وجوب ذي المقدمة، فلو كان الواجب فيها هو الفعل بمعناه الاسم المصدري لا يجوز اخذ الأجرة حتى على مقدماتها، لأنه قد خرجت المقدمات عن تحت سلطانه، ولو لمكان اللا بدية العقلية، فتكون الإجارة عليها من قبيل وهب الأمير ما لا يملك. وان كان الواجب في ذي المقدمة هو الفعل بمعناه المصدري يجوز اخذ الأجرة على مقدماتها ولو قلنا بوجوبها، لان وجوبها لا يزيد على وجوب ذيها، كما لا يخفى.
ومنها: ما نسب إلى الوحيد البهبهاني ره من لزوم اجتماع الأمر والنهي على القول بوجوب المقدمة، فيما إذا كانت المقدمة محرمة.
وقد أورد عليه: بأنه لا يكون من ذاك الباب، بل من باب النهى في العبادة أو المعاملة. والانصاف ان ما نسب إلى الوحيد باطلاقه غير تام، وكذا ما أورد عليه، وتوضيح ذلك: هو انه تارة: تكون المقدمة في نوعها محرمة بحيث لا يكون للمكلف مندوحة، كما إذا انحصر الانقاذ بالتصرف في ملك الغير، ففي مثل هذا يقع التزاحم بين وجوب الانقاذ وحرمة التصرف، وينبغي مراعاة الأهم أو سائر مرجحات باب التزاحم، ولا يندرج هذا الا في باب اجتماع الأمر والنهي، لا في باب النهى من العبادة أو المعاملة. وأخرى: لا تكون المقدمة في نوعها محرمة بل كان لها افراد مباحة، فتارة: يرد النهى عن فرد منها بالخصوص، كما إذا نهى عن سير