وغير ذلك. (1) فان كان الأثر المقصود مترتبا على الفعل الاختياري ترتب المعلول على علته، من دون ان يكون هناك واسطة أصلا، أمكن تعلق إرادة الفاعل به، نحو تعلق ارادته بالفعل الاختياري الذي هو السبب لحصول ذلك الأثر، بداهة ان الأثر يكون مسببا توليديا للفعل، وما من شانه ذلك يصح تعلق إرادة الفاعل به، لان قدرته على السبب عين قدرته على المسبب ويكون تعلق الإرادة بكل منهما عين تعلق الإرادة بالآخر (2) ويصح حمل أحدهما على الاخر نحو الحمل الشايع الصناعي فيقال: الالقاء في النار احراق، إذ لا انفكاك بينهما في الوجود، وهذا الحمل وان لم يكن حملا شايعا صناعيا بالعناية الأولية، لان ضابط الحمل الصناعي هو الاتحاد في الوجود، ولا يمكن اتحاد الوجود بين العلة والمعلول، الا انه لما لم يمكن الانفكاك بينهما في الوجود وكان المعلول من رشحات وجود العلة صح الحمل بهذه العناية.
وبالجملة: كلما كان نسبة الأثر إلى الفعل الاختياري نسبة المعلول إلى العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة يصح تعلق إرادة الفاعل به نحو تعلقها بالفعل الاختياري، وان كان الفعل الاختياري من المقدمات الاعدادية للأثر المقصود، فلا يمكن تعلق إرادة الفاعل به، لخروجه عن تحت قدرته واختياره، ولا يمكن تعلق الإرادة بغير المقدور، بل الإرادة الفاعلية مقصورة التعلق بالفعل الاختياري، واما ذلك الأثر فلا يصلح الا ان يكون داعيا للفعل الاختياري، فمثل صيرورة الزرع سنبلا انما يكون داعيا إلى الحرث والسقى، فظهر الفرق بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية.
وحاصل الفرق، هو امكان تعلق الإرادة الفاعلية بالمسببات التوليدية، دون الدواعي، لتوسط أمور خارجة عن تحت القدرة بين الفعل الاختياري وبين