المرجع والضمير حتى يتحقق الاستخدام؟ فتأمل.
واما ثانيا: فلان استفادة الرجعيات في قوله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن " ليس من نفس الضمير، بل يستفاد ذلك من عقد الحمل وهو قوله تعالى:
" أحق بردهن " حيث إنه معلوم من الخارج ان ما هو الأحق بالرد هو خصوص الرجعيات، فالضمير لم يرجع إلى الرجعيات، بل رجع إلى نفس المطلقات وكان استفادة الرجعيات من عقد الحمل، فيكون من باب تعدد الدال والمدلول، فأين الاستخدام المتوهم؟
والحاصل: ان الاستخدام انما يتوهم ثبوته في المقام لو كان المراد من الضمير هو خصوص الرجعيات. واما لو كان المراد من الضمير هو المطلقات، وكان استفادة الرجعيات من عقد الحمل من باب تعدد الدال والمدلول فلا يلزم استخدام أصلا، فتأمل.
واما ثالثا: فلان الأصول العقلائية انما تجرى عند الشك في المراد، وفى المقام لا شك في المراد من الضمير وان المراد منه المطلقات الرجعيات، وبعد العلم بما أريد من الضمير لا تجرى أصالة عدم الاستخدام حتى يلزم التخصيص في ناحية العام.
فان قلت:
ان عدم الاستخدام يقتضى أمرين: (الأول) ان المراد من الضمير هو المطلقات الرجعيات (الثاني) ان المراد من العام هو المعنى الخاص ليتطابق المرجع والضمير. وأصالة عدم الاستخدام وان كانت لا تجرى في الامر الأول لعدم الشك في المراد من الضمير، الا انها تجرى لاثبات الامر الثاني، لان مثبتات الأصول اللفظية حجة، وحيث كان لازم عدم الاستخدام هو كون المراد من العام هو الخاص، فأصالة عدم الاستخدام تجرى لاثبات هذا اللازم.
قلت:
إرادة الخاص من العام لازم عدم الاستخدام، فلا بد أولا من اثبات عدم الاستخدام بوجه ولو بالأصل، ليترتب عليه لازمه الذي هو إرادة الخاص من العام،