محرز لوجود عدو له في الدار، يعلم: انه لا يريد اكرام كل من في الدار بل خصوص من لم يكن له عدوا وانه ليس مجرد الوجود في الدار موجبا لاكرامه بل يعتبر عدم عداوته. فالمشكوك عداوته لا يعلم اندراجه تحت قوله: أكرم كل من في الدار بضميمة قوله: لا تكرم عدوى.
والحاصل: ان العنوان في القضايا الخارجية وان لم يكن له دخل في مناط الحكم، الا انه على أي حال لوحظ مرآة لما تحته من الافراد، والافراد التي تكون تحته هي ما عدى عنوان الخاص، وحينئذ فالمشكوك لا يحرز كونه من افراد العام الذي لا يكون معنونا بعنوان الخاص، فيكون حال القضية الخارجية كحال القضية الحقيقية.
ولا ينتقض ما ذكرناه في القضية الخارجية، بمثل قوله: أكرم (هؤلاء) مشيرا إلى جماعة، وبعد ذلك قال: لا تكرم هؤلاء مشير إلى جماعة من تلك الجماعة التي أشار إليها أولا، ثم شك في شمول (هؤلاء) الثاني لبعض ما شمله (هؤلاء) الأول، فإنه لا اشكال في مثل هذا في الاخذ بما شمله (هؤلاء) الأول فيما عدى المتيقن خروجه وادراج المشكوك في الإشارة الأولى في وجوب اكرامه. وذلك: لان ما ذكر من المثال يكون من قبيل اجمال المخصص مفهوما، لا مصداقا، لرجوع الشك فيه إلى أصل وقوع الإشارة الثانية إلى المشكوك من حيث تردد مقدار الإشارة. والمثال المنطبق على الشبهة المصداقية، هو ما إذا علم أن الإشارة الثانية وقعت على عشرة افراد من تلك الجماعة المشار إليها أولا، ثم تردد حال زيد بين ان يكون من جملة العشرة، أولا، وفى مثل هذا قطعا لا يجب اكرام زيد، ولا يجوز الرجوع في حكمه إلى الإشارة الأولى، كما هو واضح.
ومما ذكرنا ظهر: ان ما يستدل به القائل بصحة التعويل على العام في الشبهات المصداقية - من أن المتكلم في القائه العام كأنه قد جمع النتايج وذكر حكم الافراد بعبارة العام، فكل فرد من افراد العام قد ذكر حكمه بذكر العام، ومن جملة الافراد الفرد المشكوك، وحيث لم يعلم دخول الفرد المشكوك في الخاص وجب ترتب ما ذكره أولا من حكم الفرد المشكوك - فإنما هو يناسب القضية الخارجية، لا