عين ما به الامتياز، وحينئذ لا يعقل التركيب الاتحادي بينها، لان التركيب الاتحادي يستدعى ان يكون ما به الامتياز غير ما به الاشتراك حتى يتحدا في الموضوع في مادة الاجتماع، ويفترقا عنه في مادة الافتراق، ويستدعى كل منهما موضوعا غير موضوع الآخر، كما في - العالم والفاسق - المجتمعين في زيد، والمفترقين في عمرو و بكر، ويكون ما به يمتاز العالم عن الفاسق في مادة الافتراق مغايرا لما يشتركان فيه في مادة الاجتماع.
وهذا بخلاف المبادئ، فان امتيازها واشتراكها في مادة الاجتماع والافتراق يكون بنهج واحد، ويكون امتيازها بهوية ذاتها وبنفس حقيقتها مجتمعة و مفترقة، والا كان ما به الامتياز غير ما به الاشتراك، فيلزم تركبها.
وحينئذ نقول: أي مقولتين فرض اجتماعهما فلا محالة انهما يكونان في عين اجتماعهما ممتازتين، ويكون ما بحذاء إحديهما في الخارج غير ما بحذاء الأخرى، وهذه المغايرة تكون بهوية ذاتهما، من دون ان تكون هذه المغايرة بالفصول المنوعة لها، بان يكون هناك ما هو بمنزلة الجنس لهما، فان ذلك كله غير معقول، بل هما على حد سواء اجتمعا أو افترقا، وتكون الهوية والحقيقة محفوظة بتمامها وكمالها في صورتي الافتراق والاجتماع، فكل ما تستحق الصلاة من الحقيقة والهوية محفوظا في صورة اجتماعها مع الغصب وفى صورة افتراقها عنه، وكذا الحال في الغصب، من دون ان تكون الصلاة المجامعة مع الغصب مغايرة مع الصلاة المفترقة عنه بجنس أو فصل، وانما المغايرة تكون بالخصوصيات الفردية، حيث إنها في صورة الاجتماع متشخصة بالغصب، وفى صورة الافتراق متشخصة بأمر آخر: من كونها في المسجد، أو الدار، والخصوصيات الشخصية لا ربط لها بالحقيقة وليست مما يتعلق بها الطلب، لا أصالة ولا تبعا، كما عرفت من أن الاحكام متعلقة بنفس الطبايع والحقائق، بلا سراية إلى الخصوصيات. والمفروض امتياز الحقائق مجتمعة ومفترقة، وبعد ذلك لا يهمنا البحث عن أن الصلاة من أي مقولة، والغصب من أي مقولة، فإنهما من أي مقولة يفرضان على كل حال هما متعددان بحسب الحقيقة والمقولة كتعدد هما بحسب المفهوم. والظاهر أن تكون أفعال الصلاة من مقولة الوضع، سواء قلنا ان