والرفع التشريعي، والى ما يمكن ان تناله ذلك.
فالأول: كالعقل، والبلوغ، والوقت، وغير ذلك من الأمور التكوينية الخارجية التي لا يمكن وضعها ورفعها في عالم التشريع.
والثاني: كالاستطاعة في الحج، وفاضل المؤنة في الخمس والزكاة، فإنها وان كانت من الأمور التكوينية أيضا، الا انها قابلة للوضع والرفع التشريعي، فإنه يمكن رفع الاستطاعة بخطاب شرعي كوجوب أداء الدين، حيث إنه بذلك يخرج عن كونه مستطيعا. وكذا الحال بالنسبة إلى فاضل المؤنة.
ثم إن الموضوع والشرط، اما ان يكون لحدوثه دخل في ترتب الحكم وبقائه، من دون ان يكون لبقائه دخل في بقاء الحكم، كالسفر والحضر، بناء على أن العبرة بحال الوجوب لا الأداء، فان ثبوت السفر أو الحضر في أول الوقت يكون له دخل في وجوب القصر أو التمام وان زال السفر أو الحضر عنه، فان الحكم يبقى وان زالا. وهذا القسم من الموضوع انما يكون قابلا للدفع فقط لا للرفع، إذ ليس له بقاء حتى يكون قابلا للرفع.
واما ان يكون لبقائه أيضا دخل في بقاء الحكم، بحيث يدور بقاء الحكم مدار بقاء الموضوع، كما في المثال لو قلنا بان العبرة بحال الأداء، فح يكون بقاء وجوب القصر لمن كان مسافرا في أول الوقت مشروطا ببقاء السفر إلى زمان الأداء، ويسقط وجوب القصر بسقوط السفر.
واما ان يكون لبقائه في مقدار من الزمان دخل في بقاء الحكم، كاشتراط وجوب الصوم بالحضر إلى الزوال فيكون بقاء الحضر إلى الزوال شرطا لبقاء وجوب الصوم إلى الغروب. وهذان القسمان قابلان لكل من الدفع والرفع، كما لا يخفى.
وعلى كل حال: الموضوع القابل للوضع والرفع التشريعي، اما ان يكون قابلا للوضع والرفع الاختياري أيضا بحيث يكون اختيار الموضوع بيد المكلف له ان يرفعه ليرتفع عنه التكليف، واما ان لا يكون قابلا للوضع والرفع الاختياريين، بل كان أمرا وضعه ورفعه بيد الشارع فقط، واما ان يكون امر رفعه بيد المكلف و اختياره فقط وليس بيد الشارع.