المضيقات، فان الصوم مثلا بناء على سبق التكليف به على الفجر يلزم أيضا كونه من الواجب المعلق والشرط المتأخر. فباعتبار سبق التكليف على زمان الامتثال يلزم الواجب المعلق. وباعتبار اشتراط التكليف بالصوم بالفجر يلزم الشرط المتأخر، فهذا الاشكال بناء على التقدير يرد في جميع المضيقات، بل في الموسعات أيضا، بناء على ما تقدم من أن التقدير في المضيقات يلزمه التقدير في الموسعات أيضا، ولا اختصاص لهذا الاشكال بالخطاب الترتبي، فما يجاب به عن الاشكال في سائر المقامات يجاب به أيضا في الخطاب الترتبي.
واما ثانيا:
فلما عرفت من أن الاشكال مبنى على ذلك المبنى الفاسد، وهو تقدير سبق التكليف، وقد أوضحنا فساده. فلا اشكال في المقام، كما لا اشكال في سائر المضيقات، فضلا عن الموسعات.
ومنها:
ان خطاب المهم لو كان مشروطا بنفس عصيان الأهم لم يلزم محذور طلب الجمع، لان امتثال خطاب المهم اعتبر في زمان خلو المكلف عن الأهم، فلا يعقل اقتضائه لطلب الجمع. واما ان اخذ الشرط هو العنوان الانتزاعي ووصف التعقب - أي كون المكلف ممن يعصى - فيلزم محذور طلب الجمع، لان خطاب المهم يكون فعليا قبل عصيان الأهم إذا كان ممن يعصى بعد ذلك، فلم يعتبر في ظرف امتثاله خلو المكلف عن الأهم، بل يلزم اجتماع كل من الأهم والمهم في زمان واحد، هذا.
ولكن لا يخفى عليك ضعفه، لما فيه:
أولا:
انه لا موجب لجعل الشرط هو العنوان الانتزاعي ووصف التعقب الا بناء على اعتبار سبق التكليف آنا ما مع عدم القول بالشرط المتأخر، فيستقيم ح ان يكون الشرط هو الوصف الانتزاعي، لأن المفروض ان خطاب المهم لا بد ان يكون قبل زمان امتثاله وهو زمان عصيان الأهم، ولا يمكن ح ان يكون نفس العصيان شرطا، لاستلزامه الشرط المتأخر، فلا بد ان يكون الشرط هو العنوان الانتزاعي. الا انه قد