تقدير وانقسام يمكن لحاظه عند الخطاب، وذلك انما يكون في التقادير والانقسامات المتصورة في المتعلق مع قطع النظر عن ورود الخطاب، بحيث أمكن وقوع المتعلق مقترنا بتلك التقادير وان لم يتعلق به خطاب أصلا، كقيام زيد وقعوده، وطيران الغراب وعدمه، حيث يكون الامر بالصلاة محفوظا عنده بالاطلاق اللحاظي، و كالوقت، حيث يكون الامر بالصلاة محفوظا عنده بالتقييد اللحاظي، لمكان امكان ايقاع الصلاة عند قيام زيد وقعوده، وفى الوقت وخارجه، ولو لم يتعلق بها امر، فيمكن لحاظ هذه التقادير عند الخطاب والامر بالصلاة، فلو لاحظ تقديرا خاصا كان ذلك تقييدا لحاظيا، كما لاحظ الوقت عند الامر بالصلاة. وان لم يلاحظ تقديرا خاصا، بل ساوى في امره لكلتا حالتي وجود التقدير وعدمه يكون ذلك اطلاقا لحاظيا، كما ساوى في امره بالصلاة في كلتا حالتي قيام زيد وقعوده.
الثاني:
ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق أو التقييد، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير وانقسام لاحق للمتعلق بعد تعلق الخطاب به، بحيث لا يكون لذلك التقدير وجود الا بعد ورود الخطاب كتقدير العلم والجهل بالخطاب، حيث إن تقدير العلم والجهل بالأحكام لا يكون الا بعد ورود الخطاب، لأنه بعد ورود الخطاب، يتحقق تقدير العلم والجهل بذلك الخطاب، فلا وجود لهذا التقدير قبل الخطاب. فلا يمكن فيه الاطلاق أو التقييد اللحاظي، بل لابد اما من نتيجة الاطلاق، كما في تقديري العلم والجهل، حيث يكون الخطاب محفوظا في كلا التقديرين بنتيجة الاطلاق، واما من نتيجة التقييد كما في العلم والجهل أيضا بالنسبة إلى خصوص مسئلتي القصر والاتمام والجهر والاخفات، لان الاهمال الثبوتي في مثل هذه التقادير لا يعقل، لان الملاك والمصلحة الباعثة للامر بالصلاة اما: ان يكون محفوظا في كلا الحالين، أي حالة وجود التقدير وعدمه، فلابد من نتيجة الاطلاق كما في العلم والجهل بعد قيام الأدلة والضرورة على اشتراك العالم و الجاهل في الاحكام الا في موارد القصر والاتمام والجهر والاخفات، واما: ان يكون الملاك محفوظا في تقدير خاص دون عدمه فلا بد من نتيجة التقييد.